للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [١] .

وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] .

وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .


[١] وصورتها:
...
...
١٢×٢
...
٢٤
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٦
أم
...
١

٣
...
٤
...
٨
جد
...
ب
...
٥
...
٥
أخ
...
٥
[٢] وصورتها:
...
...
١٢
زوجة
...
١

٤
...
٣
أم
...
١

٣
...
٤
جد
...
ب
...
٥
أخ
...
×
...
×
[٣] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : للزوجة.
[٤] وصورتها:

<<  <  ج: ص:  >  >>