وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت، وقالوا الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. (كشاف القناع ٤/٣٣٥) وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. وأجمعوا على أنها تجب على من تعلقت ذمته بهذه الأشياء، أو بأحدها. (الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٧٠) . ٢ الفسخ لغة: النقض، يقال: فسخ الشيء يفسخه فانفسخ: نقضه فانتقض. واصطلاحاً: حل ارتباط العقد يقال فسخت البيع بين البيِّعين فانفسخ أي نقضته فانتقض. (لسان العرب ٣/٤٥، وطلبة الطلبة ١١٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٣٨، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٧٢) . ٣ في (ب) : وتقدم.