للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسليط فإنه يُقدَّم حقُ المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا١.

فلوا اجتمع رهنُ، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين الجاني.

وكالشيء المبيعِ إذا مات المشتري مفلساً وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، ولم يؤده، ووجد البائع المبيعَ فله الفسخ٢، وأخذُ المبيع، [ويقدّم] ٣. به


١ الوصايا: جمع وصية، وهي لغة: الإيصاء، من وصى الشيء بكذا أي وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وتأتي. مم! ى الأمر (لسان العرب ١٥/٣٩٥) . وفي الاصطلاح: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. (رد المحتار ٦/٦٤٨) وعرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٢/٦٨١) . وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف- ولو تقديراً- لما بعد الموت. (مغني المحتاج ٣/٩٣) .
وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت، وقالوا الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. (كشاف القناع ٤/٣٣٥) وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. وأجمعوا على أنها تجب على من تعلقت ذمته بهذه الأشياء، أو بأحدها. (الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٧٠) .
٢ الفسخ لغة: النقض، يقال: فسخ الشيء يفسخه فانفسخ: نقضه فانتقض.
واصطلاحاً: حل ارتباط العقد يقال فسخت البيع بين البيِّعين فانفسخ أي نقضته فانتقض. (لسان العرب ٣/٤٥، وطلبة الطلبة ١١٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٣٨، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٧٢) .
٣ في (ب) : وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>