ويقابله غير اللازم ويسمى الجائز وهو ما يكون لأحد المتعاقدين فيه حق الفسخ. والجائز منه ما هو جائز بين الطرفين كالشركة والوكالة والقرض والوصية والعارية والوديعة والجعالة. ومنه ما هو جائز من طرف، لازم للطرف الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكفالة. (لسان العرب ١٢/٥٤١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٣٨ وبدائع الصنائع ٤/٢٢٢، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٥٥٢ والأشباه والنظائر للسيوطي ٣١٣، والقواعد لابن رجب ١١٥) . ٢ الكتابة لغة: اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب وهو: الجمع؛ لأنها تجمع نجوماً. (معجم مقاييس اللغة ٥/١٥٨) . وفي الإصلاح: عرفها الحنفية بأنها: تحرير المملوك يداً حالاً، ورقبة مآلاً. (الدر المختار ٦/٩٨) . وعرفها المالكية بأنها: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. (حدود ابن عرفة بشرح الرصاع ٢/٦٧٦) . وعرفها الشافعية بأنها عتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم. (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ٢٧٥) . وعرفها الحنابلة بأنها: بيع العبد نفسه بمال في ذمته بعوض مباح معلوم مؤجل (الإنصاف ٧/٤٤٦) ، وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. ومستحبة للعبد الذي له كسب. (الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٣٧٤) . ٣ فإذا كاتبه المشتري قبل موته ثم مات فليس لبائع العبد الرجوع، حتى ولو مات المشتري مفلساً، مع أن العبد عين ماله؛ لأنه تعلق به حق لازم وهو الكتابة، فلا يملك أخذه. ٤ هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بتركة الميت عند الحنفية، والمالكية، والشافعية. أما الحنابلة فقد جعلوه الحق الأول- كما تقدم ص ٧٩- ودليل تقديمه على الإرث: ما جاء في قصة مقتل مصعب بن عمير -رضي الله عنه- يوم أُحد، وليس له إلاّ نمرة- بردة من صوف تلبسها الأعراب (مختار الصحاح ٦٨٠، والنظم المستعذب ٢/١١٨) - قال خباب=