ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤونة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الإرث. ويعتبر ذلك من رأس المال؛ لأنه حق واجب كالدين. (حاشية الدسوقي ٤/٤٥٨، والمهذب ٢/٣٠) . وقد روى أبو داود في كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به ٣/٢١٩ (٣٢٣٨) عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن الكفن من جميع المال. وبوب له البخاري- رحمه الله- في صحيحه فقال: باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة. وقال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. أ- هـ. (صحيح البخاري ١/٣٨٧) . ١ الحنوط، ويقال: الحناط: أنواع من الطيب تخلط للميت خاصة، ويطيب بها في مرافقه، وبطنه، ومنافذ وجهه، ومواضع سجوده، ومقابضه. (لسان العرب ٧/٢٧٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ٩٦، والمطلع على أبواب المقنع ١١٧) . ٢ يراجع: المهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإماء الشافعي ٥/٣، والكفاية في الفرائض خ٢، والمحرر في فقه الشافعية خ١١٥، والشرح الصغير للوجيز خ١٤٧، وروضة الطالبين ٦/٣، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢٣، وتدريب البلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج خ٣/١١٣، ومختصر ابن المجدي خ٥. ٣ في (ب) ، (ج) ، (د) : تقتير. ٤ النجم الوهاج خ٣/١١٣.