١ نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار ٦/٧٦٧، والمهذب ٢/٣١، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٤، والمغني ٩/١٦٠) . وقال في الإنصاف (٧/٣٤٩) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ. وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد ١/٩٦) . ٢ جاء في المغني ٩/١٦١ ما نصه: ومن كان رقيقاً حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد -رضي الله عنه- في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ. ٣ سقطت من: الأصل (ب) ، (د) . ٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/٥٣٥. ٥ سقطت من: (هـ) . ٦ راجع: روضة الطالبين ٤/٨٤، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩.