للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافُه١، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة.

انتهى٢.

وكأنَّه [قاله] ٣ ترغيباً له في الإسلام٤.

وهي أي [التركة] ٥ كالمرهونِ بالدين٦ قليلاً كان الدين، أو كثيراً -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه


= (ذكره في كشف الظنون ٢/١٣٦١، ومعجم المؤلفين ١/٨٣٢ وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصاً شمل كتاب الفرائض.
١ نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار ٦/٧٦٧، والمهذب ٢/٣١، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٤، والمغني ٩/١٦٠) .
وقال في الإنصاف (٧/٣٤٩) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ.
وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد ١/٩٦) .
٢ جاء في المغني ٩/١٦١ ما نصه: ومن كان رقيقاً حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد -رضي الله عنه- في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ.
٣ سقطت من: الأصل (ب) ، (د) .
٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/٥٣٥.
٥ سقطت من: (هـ) .
٦ راجع: روضة الطالبين ٤/٨٤، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>