٢ فقوله (يلزم من وجوده الوجود) أخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وخرج بقوله (من عدمه العدم) المانع؛ فإنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقوله (لذاته) احتراز من فقدان الشروط، ووجود المانع، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط، أو وجود المانع (البحر المحيط ١/٣٠٦، وشرح الكوب المنير ١/٤٤٥) . ٣ أي إن هذا التعريف للسبب أعم مر السبب الشرعي، والسبب العقلي، وغيرهما كالعادي. ومثال السبب الشرعي: الصيغة الموضوعة للعتق فإنها سبب له. ومثال العقلي: النظر فإنه سبب عقلي للعلم. ومثال السبب العادي: حز الرقبة فإنه سبب للقتل. (التحفة الخيرية على الموائد الشنشورية ص٤٨) . ٤ الأسباب المتفق عليها ثلاثة فقط، وقد ذكرها المصنف وهي: النكاح، والولاء، والقرابة. وإنما عدّها المصنف أربعة على رأي الشافعية أن منها جهة الإسلام، وهي مختلف فيها كما سيأتي. ٥ يراجع: الجامع لأحكام القرآن ٣/٦٠، واللباب في الفقه الشافعي ٢٦٨، والمهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٦، ومتن الرحبية ٣، والوجيز في فقه الشافعي ١/٢٦٠، وشرح السنة ٨/٣٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٦، وروضة الطالبين ٦/٣، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/٩٣، ومجموع الكلائي خ٤، وتدريب البلقيني خ٨٩، وجواهر العقود ١/٤٢٤، ومختصر ابن المجدي خ٥.