وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء ١٤٥) . وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١/٢٣٥) . وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج ٣/١٢٣) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /٣٣٩) . ٢ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٢. ٣ الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب ٣/٢٣٥، والقاموس المحيط، مادة فسد ٣٩١) . والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٣٧، رد المحتار ٣/١٣١، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٣٧٧، وحاشية الدسوقي ٢/٢٣٩، والإحكام في أصول الأحكام ١/١٣١، والمطلع على أبواب المقنع ٢٧٦) . ٤ لأن وجوده كعدمه. ٥ هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من=