للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاحُ١ والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعاً٢، بخلاف النكاح الفاسد٣؛ فلا يوجب التوارث٤.

والولاءُ٥ وهو: عُصوبةٌ سببها نعمة العتق، ويُورَث به من جانب المعتِق


١ هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها وهو النكاح، والنكاح لغة: الضم والجمع، ويطلق على الوطء، وعلى العقد (لسان العرب ٢/٦٢٥، والتعريفات ٣٦٦، والقاموس المحيط، مادة نكح ٣١٤، والمطلع على أبواب المقنع ٣١٨) .
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء ١٤٥) .
وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١/٢٣٥) .
وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج ٣/١٢٣) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /٣٣٩) .
٢ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٢.
٣ الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب ٣/٢٣٥، والقاموس المحيط، مادة فسد ٣٩١) .
والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٣٧، رد المحتار ٣/١٣١، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٣٧٧، وحاشية الدسوقي ٢/٢٣٩، والإحكام في أصول الأحكام ١/١٣١، والمطلع على أبواب المقنع ٢٧٦) .
٤ لأن وجوده كعدمه.
٥ هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من=

<<  <  ج: ص:  >  >>