١ انظر: الإجماع ٧٩، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٥، والمغني ٩/٢١٥. ٢ شرح السنة ٨/٣٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١١٤. ٣ نقل الخلاف عن طاووس، والحسن بن زياد اللؤلؤي (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/٩٣، والنجم الوهاج خ٣/١١٤) . ٤ أخرجه عن ابن عباس أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام (٢٩٠٥) ٣/١٢٤ بلفظ: أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلاّ غلاماً له كان أعتقه فقال صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد"؟ قالوا: لا إلاّ غلاماً له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. والترمذي في أبواب الفرائض، باب ميراث المولى الأسفل (٢١٠٧) ٦/٢٨٣ وقال: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له (٢٧٤١) ٢/٩١٥. وأحمد في المسند ١/٣٥٨. والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض ٤/٣٤٧. والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولى من أسفل ٦/٢٤٢. وضعفه الألباني في الإرواء ٦/١١٤. ٥ هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى محدث، حافظ،=