للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعاً١.وعصبةُ المعتِق كالمعتِق. ولا يرث العتيقُ معتِقَه إجماعاً أيضاً٢.

وفيه خلافٌ شاذ٣ لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورّث عتيقاً من معتِقه٤. قال أبو عيسى الترمذيُّ٥:


=الموالاة وهي المعاونة، والنصرة، والقرابة (مختار الصحاح، مادة ولى ٧٣٧، ولسان العرب١٥/٤١٠) وشرعاً: عرفه الحنفية بأنه: التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة. فأضافوا ولاء العتاقة (رد المحتار ٦/١١٩) وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها كائن (الفواكه الدواني ٢/٢٠٨) وعرفه الشافعية بأنه: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية (مغني المحتاج ٤/٥٠٦) وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطى سببه (كشاف القناع ٤/٤٩٨) .
١ انظر: الإجماع ٧٩، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٥، والمغني ٩/٢١٥.
٢ شرح السنة ٨/٣٤٨، والنجم الوهاج خ ٣/١١٤.
٣ نقل الخلاف عن طاووس، والحسن بن زياد اللؤلؤي (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/٩٣، والنجم الوهاج خ٣/١١٤) .
٤ أخرجه عن ابن عباس أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام (٢٩٠٥) ٣/١٢٤ بلفظ: أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلاّ غلاماً له كان أعتقه فقال صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد"؟ قالوا: لا إلاّ غلاماً له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له.
والترمذي في أبواب الفرائض، باب ميراث المولى الأسفل (٢١٠٧) ٦/٢٨٣ وقال: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له (٢٧٤١) ٢/٩١٥. وأحمد في المسند ١/٣٥٨. والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض ٤/٣٤٧. والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولى من أسفل ٦/٢٤٢. وضعفه الألباني في الإرواء ٦/١١٤.
٥ هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى محدث، حافظ،=

<<  <  ج: ص:  >  >>