١ انظر سنن الترمذي ٦/٢٨٣. ٢ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٦، وروضة الطالبين ٦/٣، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/١٠١، والنجم الوهاج خ٣/١١٤. وقال الشوكاني- رحمه الله-: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وارث من لا وارث له فله نوع أخصية بصرف ميراثه، أو بعضه فيه أ-هـ. (السيل الجرار ٣/٣٩٩) . ٣ هذا هو السبب الثالث من الأسباب المتفق عليها وهو: القرابة. وهي: القرب في الرحم، والرحم أسباب القرابة، وعلاقتها، واصلها: الرحم التي هي منبت الولد، سميت بها لحصولها منها. (مفردات ألفاظ القرآن ٣٤٦، ومختار الصحاح، مادة رحم ٥٢٧، ولسان العرب ١٢/٢٣٢، وطلبة الطلبة ٢٨٦) . ٤ أي أن الأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، وأخوه يرثه.