للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام١ فـ[إنه] ٢ إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة٣ وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى٤، أو باقيها / [٦٣/٣ أ] في الصورة الثانية٥ تُصرف لبيت المال٦ إرثاً للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه٧.


١ هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سبباً، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعاً للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي ١/٢٦٠، وروضة الطالبين ٦/٣، والنجم الوهاج خ٣/١١٥) .
٢ سقطت من: (د) .
٣ أي الأسباب المتفق عليها.
٤ أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة.
٥ أي في صورة ما إذا خلف وارثاً، ولكنه لم يستغرق التركة.
٦ البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب ٢/١٤) . وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعاً. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي ٢٤٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٥١) .
٧ الحاوي الكبير ١٠/٢٣٢، والمهذب ٢/٤٠، وروضة الطالبين ٦/٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>