٢ في مستدركه، كتاب الفرائض ٤/٣٤٤، وتعقبه الذهبي في تصحيحه. ٣ في صحيحه، كتاب الفرائض (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (٦٠٣٥) ١٣/٢٩٧) . ٤ راجع: الإيجاز في الفرائض لابن اللبان خ٣٤ وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن، أبو الحسين البصري، المعروف بابن اللبان، الفقيه، الشافعي، عالم بالمواريث، وله كتب في الفرائض منها: الإيجاز في الفرائض. مات سنة ٢٤٠٢هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/١٨٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/٧٢، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٩٥) . ٥ أي من هذا الإرث الذي استحق أن يوضع في بيت المال. ٦ في جواز صرف شيء منه إلى القاتل وجهان عمد الشافعية، ووجه الجواز أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا، لأنه لم يتعين مصرفاً لماله، وقد صحح النووي المنع. (العزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٧، وروضة الطالبين ٦/٣، والنجم الوهاج خ ٣/١١٥) .