للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أصحاب السنن١، وصححه الحاكم٢، وابنُ حِبَّان٣، وابنُ اللّبّان٤.

فلا يُصرف منه٥ شيء إلى القاتل٦، ولا إلى الكافر، ولا إلى المكاتَب. ويصرف [لغيرهم] ٧ بحسب رأي الإمام هذا إن انتظم بيتُ المال، بأن يكون


١ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام (٢٨٩٩) ٣/١٢٣ عن المقدام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً فإليّ - وربما قال إلى الله ورسوله - ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام (٢٧٣٨) ٢/٩١٥، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لمن يدع وارثاً، ولا مولى في بيت المال ٦/٢٤٣، وأحمد في مسنده ٤/١٣١. وحسنه أبو زرعة، وضعفه البيهقي، وابن معين (التلخيص الحبير ٣/٨٠) ، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ٢/٥٦١) .
٢ في مستدركه، كتاب الفرائض ٤/٣٤٤، وتعقبه الذهبي في تصحيحه.
٣ في صحيحه، كتاب الفرائض (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (٦٠٣٥) ١٣/٢٩٧) .
٤ راجع: الإيجاز في الفرائض لابن اللبان خ٣٤ وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن، أبو الحسين البصري، المعروف بابن اللبان، الفقيه، الشافعي، عالم بالمواريث، وله كتب في الفرائض منها: الإيجاز في الفرائض. مات سنة ٢٤٠٢هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/١٨٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/٧٢، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٩٥) .
٥ أي من هذا الإرث الذي استحق أن يوضع في بيت المال.
٦ في جواز صرف شيء منه إلى القاتل وجهان عمد الشافعية، ووجه الجواز أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا، لأنه لم يتعين مصرفاً لماله، وقد صحح النووي المنع. (العزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٧، وروضة الطالبين ٦/٣، والنجم الوهاج خ ٣/١١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>