للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي (١).

٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي (٢)، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه (٣).


(١) الإشراف ٢: ١٤٦ ب، والمغني ٥: ٥٢٧.
(٢) هو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، يكنى أبا عبد الرحمن، فقيه أهل الشام، ولد في بعلبك سنة ٨٨ هـ، وتوفي سنة ١٥٧ هـ، حلية الأولياء ٦: ١٣٥، وتهذيب الأسماء، القسم الأول جـ ١ ص ٢٩٨، والمعارف ٤٩٧، وسير أعلام النبلاء ٧: ١٠٧ - ١٣٤.
(٣) الإشراف ٢: ١٤٦ ب، والمغني ٥: ٥٢٧.

<<  <   >  >>