للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (١).

١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (٢).

١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (٣).

١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٤).

١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (٥).

١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (٦).

١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (٧).

[كتاب الحج]

١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (٨) التطوع.


(١) المغني ٨: ٥٩٤، ٥٩٥.
(٢) الإقناع ٣١ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٨٩، والإفصاح ١: ٢٤٥. ولا فدية عليه بالإجماع.
(٣) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٥، والإفصاح ١: ٢٥٦.
(٤) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع ٣٢ أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح ١: ٢٦١، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٣، والمغني ٣: ١٥٧.
(٥) الإقناع ٣٢ أ، والمجموع ٥٠١.
(٦) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٢.
(٧) الإقناع ٣٢ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٢، والمغني ٣: ١٤٢.
(٨) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٥٥٥، ٥٥٦.

<<  <   >  >>