للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه (١). "١٤/ ب"

٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة (٢).

٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٣).

٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء (٤).

٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة (٥).

٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها (٦).

٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا (٧).

[كتاب الإحداد]

٤٥٧ - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" (٨). وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد (٩).


(١) الإشراف ٢: ٩٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٢) الإشراف ٢: ٩٢ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢.
(٣) الإشراف ٢: ٩٣ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٩٣ ب.
(٥) الإشراف ٢: ٩٣ ب، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١١٧.
(٦) الإشراف ٢: ٩٤ أ، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦.
(٧) الإشراف ٢: ٩٤ أ، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، وما روي عن ابن سيرين ليس بثابت عنه.
(٨) أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. واللؤلؤ والمرجان حديث ٩٥٠، وصحيح البخاري ٣: ٢٨٣.
(٩) الإشراف ٢: ٩٤ ب، ويضيف أن السنة مستغنى بها عن كل قول، ردا على الحسن البصري، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦، ١٨١.

<<  <   >  >>