للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر (١).

٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢).

٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣).

٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤).

٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).


(١) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والمغني ١٠: ٢٨٣، والإقناع ٤٧ ب.
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٢٤٧ أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله".
(٥) الإشراف ٢: ٢٤٨ ب، والإقناع ٤٨ أ.

<<  <   >  >>