للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (١).

٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (٢).

[كتاب الإيلاء]

٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).

٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).

٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).

[كتاب الظهار]

٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (٦).


(١) الإشراف ٢: ٦٧ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٧.
(٢) الإشراف ٢: ٧٠ ب، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٨.
(٣) الإقناع ٤٥ أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي ٣: ١٠٣، والإفصاح ٢: ١٦٠، والمغني ٨: ٥٠٣.
(٤) الإشراف ٢: ٧٢ أ، والإقناع ٤٥ أ، ومراتب الإجماع ٧١، وتفسير القرطبي ٣: ١٠٩، والمغني ٨: ٥٣٤.
(٥) الإشراف ٢: ٧٤ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٧٤ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٧٣, ٢٧٤، والمغني ٨: ٥٥٦.

<<  <   >  >>