(٢) الإقناع ٤٤ أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". (٣) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسر القرطبي ٣: ١٢٦, ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٤) الإشراف ٢: ٤٧ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٦, ١٨: ١٥٣، والمغني ٨: ٤٧٦. (٥) الإشراف ٢: ٤٨ أ، والإقناع ٤٤ أ، والمغني ٨: ٤٧٠، وتفسير القرطبي ١٤: ٢٠٢. (٦) الإشراف ٢: ٤٨ ب، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ١٨: ٥٣ أ، والمغني ٨: ٤٧١.