للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القسمة]

٧٥٠ - وأجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم: قسمت (١).

٧٥١ - وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أُصول أملاكهم (٢).

٧٥٢ - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، وبأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك؛ لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت، أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير، والباب،


(١) الإشراف ٢: ٣٣٩ ب، والإقناع ١٠٦ ب، والمغني ١١: ٤٩٩.
(٢) الإشراف ٢: ٣٣٩ ب، والإقناع ١٠٦ ب، واداب القاضي للماوردي ٢: ٢٣٥، والمغني ١١: ٤٩٣.

<<  <   >  >>