للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله (١).

٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق (٢)، وقال: إقرار المرأه جائز (٣). "١٠/ أ"

٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة (٤).

٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه (٥).

٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه (٦).

[كتاب الولاء]

٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه (٧).


(١) الأوسط ٢: ١٤١، والمغني ٥: ٢٢٧، ٢٢٨.
(٢) هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، ويكنى أبا يعقوب، ويعرف بابن راهويه، ولد سنة ١٦١ هـ، جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الإسلام، وعالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وتوفي سنة ٢٣٨ هـ، وفيات الأعيان ١: ١١٩ - ٢٠١، وطبقات الحنابلة ١: ١٩٠، وحلية الأولياء ٩: ٢٣٤، وتاريخ بغداد ٦: ٣٤٥.
(٣) الأوسط ٢: ١٤١ أ، والمغني ٦: ٣٩٤.
(٤) الإقناع ٤٠ أ، والأوسط ٢: ١٤١ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٦٥، والمغني ٧: ١١٤.
(٥) الأوسط ٢: ١٤٢ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥.
(٦) الأوسط ٢: ١٤٢ أ، والمغني ١٢: ٤١٥, ٤١٦.
(٧) الإقناع ٤٠ ب، والأوسط ٢: ١٤٨ ب، والإفصاح ٢: ١٠٥، والمغني ٧: ٢٣٩.

<<  <   >  >>