للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحوالة والكفالة]

٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (١).

٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).

كتاب الحَجْر: (١٦/ أ)

٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (٣).


(١) الإشراف ٢: ١٦١ ب، والإقناع ٨٣ ب.
(٢) الإشراف ٢: ١٦١ ب، والمغني ٥: ٧٣، الإقناع ٨٣ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٦٢، والإقناع ٨٤ ب، والمغني ٤: ٥١٠، وتفسير القرطبي ٥: ٣٨.

<<  <   >  >>