للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١).

٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (٢).

٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (٣).

٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (٤). (١٤/ أ)

٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (٥).

[كتاب البيوع]

٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (٦).

٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (٧).


(١) الإشراف ٢: ٩٧ أ، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠ و ١٨: ١٥٧، ومراتب الإجماع ٧٥، والمغني ٨: ٤٨٣.
(٢) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٨١.
(٣) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، ومراتب الإجماع ٧٥، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٨١.
(٤) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٢، ويضيف: وخلافه صاحباه، فقالا كقول سائر أهل العلم.
(٥) الإشراف ٢: ٩٨ أ، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١١٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٠٧ أ، والمجموع ٩: ٢٤٢، والإقناع ٢٠ أ.
(٧) الإشراف ٢: ١٠٧ أ، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.

<<  <   >  >>