للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام والاعتكاف]

١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١).

١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢). "٥/ أ"

١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.

١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤).

١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥).


(١) الإقناع ٣٠ ب.
(٢) الإقناع ٣٠ ب، والمغني ٣: ١٠٠، والمجموع ٦: ٣٦٠.
(٣) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع ٣١ أ.
(٤) المغني ٣: ٥٣.
(٥) المغني ٣: ٤٦، ٤٧.

<<  <   >  >>