للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).

٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).

[كتاب اللقيط]

٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).

٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).

٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).

٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).

٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).

٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).

[كتاب الآبق]

٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).


(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ، فينا أذن أن يستعمله فيه.
(٢) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٩٠ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٤.
(٤) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٣٧٦.
(٥) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٩٠ ب.
(٧) الإشراف ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٥٨ ب.
(٨) الإشراف ٢: ١٩١ ب، والإقناع ٥٨ أ.
(٩) لإشراف ٢: ١٩٧ أ، والإقناع ٥٩ أ.

<<  <   >  >>