للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧ - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه (١).

٢٥٨ - وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري (٢).

٢٥٩ - وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى (٣) إذا كانت مقبوضة.

٢٦٠ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة (٤).

٢٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به (٥).

[كتاب الشهادات وأحكامها]

٢٦٢ - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير،


(١) الإقناع ٧٥ ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج, والسبيل وما أشبه ذلك، والمغني ١٢: ١٠، مراتب الإجماع ٥٤.
(٢) الأوسط ٢: ٧٤ ب، ٧٥، والمغني ١٢: ١٦٨، والإفصاح ٢: ٣٦٦.
(٣) صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو نحو ذلك, وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني ٦: ٣٠٣.
(٤) المغني ١٢: ٢١٨.
(٥) الأوسط ٢: ٩٠ أ, ويضيف: وإن البيع باطل -والمغني ١٢: ٤٨٩ و ٤٩٠.

<<  <   >  >>