للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو (١)، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس (٢)، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل (٣)، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين (٤).

٢٦٣ - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة (٥).

٢٦٤ - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته (٦).

٢٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا (٧).

٢٦٦ - وأجمعوا على أن السكر حرام (٨).

٢٦٧ - وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٩). "٨/ ب"


(١) في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط ٢: ١٠٤ ب.
(٢) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، والإقناع ٧٧ ب، والمغني ١٢: ٢٧، ٥٥.
(٣) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها.
(٤) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي.
(٥) الأوسط ٢: ١٠٥ أ، الإقناع ٧٧ ب، والمغني ١٢: ٦٩، حشاية المقنع ٣: ٧٠٢.
(٦) الأوسط ٢: ١٠٨ أ، المغني ١٢: ٥٥.
(٧) الأوسط ٢: ١١٠ ب.
(٨) الأوسط ٢: ١١٠.
(٩) الأوسط ٢: ١١١ أ. وقانون مراتب الإجماع ١٣٤ أ، والمغني ١٢: ٧٤، والإفصاح ٢: ٣٥٨، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.

<<  <   >  >>