للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: ما أجمعوا عليه في الماء:

٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء (١).

٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز (٢).

٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (٣).

١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين (٤)، فقال: لا يجوز (٥).


(١) الأوسط "١: ٢١ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ١١".
(٢) الأوسط "١: ٢١ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ١١".
(٣) الأوسط "١: ٢١ أ" وقارن ابن هبيرة في الإفصاح "١: ٥٩" حيث يقول: "أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: فإن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن".
(٤) هو، أبو بكر محمد بن سيرين, أحد الفقهاء المشهود لهم بالورع, وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفي تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان "٤: ١٨١", وطبقات ابن سعد "٧: ١٩٣", وتاريخ بغداد "٥: ٣٣١"، وحلية الأولياء "٢: ٢٦٣"، والمعارف ٤٤٢.
(٥) الأوسط "١: ٢٢ أ"، والمغني "١: ١٣".

<<  <   >  >>