للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجنائز: "٤/ أ"

٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١).

٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢).

٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣).

٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤).

٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥).

٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦).

٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧).

٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).


(١) الأوسط ١: ٢٨٧ ب، والإقناع ١٧ أ، والمجموع ٥: ١٣٢، والمغني ٢: ٣١٢.
(٢) الأوسط ١: ٢٨٨ أ.
(٣) الأوسط ١: ٢٨٨ ب.
(٤) الأوسط ١: ٢٩٢ أ. وقارن ابن هبيرة ١: ١٨٥ حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره".
(٥) الإقناع ١٨ أ, والأوسط ١: ٢٩٩ أ، والمجموع ٥: ٢٥٨.
(٦) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٣٠٢ ب.
(٧) الأوسط ١: ٣٠٣ أ.
(٨) الإقناع ١٨ ب، والأوسط ١: ٣٠٦ ب.

<<  <   >  >>