للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (١).

[كتاب الصلاة]

٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢).

٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣).

٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤).

٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥).

٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦).

٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧).

٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨)، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠).


(١) الإقناع: ٧٩ ب.
(٢) الإقناع ٦ أ، واختلاف العلماء "١: ٦٤ ب"، والإفصاح "١: ١٠٣", والمغني "١: ٣٧٨".
(٣) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٦٥ ب".
(٤) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب", والإقناع ٦ أ.
(٥) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب", والإقناع ٦ أ، والمغني ١: ٣٩٥.
(٦) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٧٨ أ"، والمغني "١: ٤٣١", "٣: ٤٢٦".
(٧) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٥ أ"، والمغني "١: ٤٣٩".
(٨) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٨ ب"، ومراتب الإجماع ٤٥، والمغني "١: ٤٣٦".
(٩) هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له ترجمة في تاريخ بغداد "٦: ٦٥ - ٦٩"، وتذكرة الحفاظ ٢: ٥١٢", ووفيات الأعيان "١: ٢٦"، وطبقات الشافعي الكبرى "١: ٢٢٧"، وفهرست ابن النديم.
(١٠) اختلاف العلماء "١: ٨٨ أ". وقد كره أهل العلم أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛ لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد المغني "١: ٤٣٦".

<<  <   >  >>