للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوكالة]

٧٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه (١).

٧٥٦ - وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته (٢).

٧٥٧ - وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة (٣).

٧٥٨ - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل (٤).


(١) الإشراف ٢: ٣٤٤ ب، والإقناع ١٠٧ ب، وتفسير القرطبي ١٠: ٣٧٧.
(٢) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ، والمغني ٥: ٢٤٢.
(٣) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ.

<<  <   >  >>