للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المضاربة]

٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١).

٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢).

٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).


(١) الإشراف ٢: ١٥٥ ب، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٥: ١٣٥.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤ ب، والمغني ٥: ١٤٠.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤٤ ب، والمغني ٥: ١٤٨.

<<  <   >  >>