للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيجارات]

٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (١).

٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (٢) بأجر معلوم.

٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل

عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (٣). "١٦/ ب"

٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (٤).

٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (٥).

٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (٦).

٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (٧).

٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (٨).


(١) الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ، وتفسير القرطبي ١٣: ٢٧١، والمغني ٦: ٣.
(٢) زيادة من الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٧٣ ب، والمغني ٦: ٧٨.
(٤) الظئر: المرضع، والإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٣.
(٥) الإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ٦٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٧٥ ب، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٠.
(٧) الإشراف ٢: ١٧٦ ب، والمغني ٦: ٧٦، وكذلك سائر أقاربه.
(٨) الإشراف ٢: ١٧٧ أ، والمغني ٦: ٢١.

<<  <   >  >>