للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة]

٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١).

٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).


(١) الإشراف ٢: ٦٨ أ، والمغني ٥: ٥٩٦.
(٢) الإشراف ٢: ١٧٠ أ، المغني ٥: ٥٥٦.

<<  <   >  >>