للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الاستبراء]

٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (١).

٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (٢).

٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (٣).


(١) الإشراف ٢: ١٠٠ ب، والإقناع ٨٠ أ، والإفصاح ١: ٣٤٨.
(٢) الإشراف ٢: ١٠٢ أ، والإقناع ٨١ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٠٣، وتفسير القرطبي ٥: ١٢٢.

<<  <   >  >>