للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز (١).

٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله (٢).

٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك (٣).

٥٢٦ - وأجمعوا على أن المسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم (٤).


(١) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٨٠ و ٥: ٣٦٢.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٤ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٥ أ، والمغني ٤: ٣٩٩.
(٤) الإشراف ٢: ١٥٥ أ.

<<  <   >  >>