للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (١).

٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا (٢).

٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة (٣).

٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال (٤).

٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٥).

٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (٦).

٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة (٧).

٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (٨).


(١) الأوسط ٢: ١١٢ أ، والإقناع ٧٨ أ، والمغني ١٢: ٢٧.
(٢) الأوسط ٢: ١١٢ أ، والشرح الكبير على هامش المغني ١٢: ٣٢.
(٣) الأوسط ٢: ١١٢ ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي.
(٤) الأوسط ٢: ١١٣ ب، والإقناع ٧٨ ب، ومراتب الإجماع ٥٣٤، والمغني ١٢: ١٠.
(٥) الأوسط ٢: ١١٣ ب، والإقناع ٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٣٥٦، والمغني ١٢: ٥.
(٦) الإقناع ٧٨ ب، والمغني ١٢: ٨٤.
(٧) الإقناع ٧٩ أ، والمغني ١٢: ٨٧، ورحمة الأمة ١٦٢.
(٨) الأوسط ٢: ١٢١ أ، ويضيف: "إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني ١٢: ٢٢ حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.

<<  <   >  >>