للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٦ - وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة (١).

٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة (٢).

٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم (٣).

٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا (٤).

٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله (٥).

٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه (٦).

٣٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل (٧).

٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره (٨).


(١) الأوسط ٢: ١٣٤ أ، والمغني ٧: ٧٠، والإفصاح ٢: ٨٥، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له السدس، وهو ناقص عن السدس.
(٢) الأوسط ٢: ١٣٦ أ، والإفصاح ٢: ٨٣، ٨٨، وعصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به.
(٣) الأوسط ٢: ٣٦ أ.
(٤) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٧ ب.
(٥) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٧ ب.
(٦) الإقناع ٤٠ أ، والأوسط ٢: ١٣٩ أ.
(٧) الأوسط ٢: ١٣٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٦٥، والمغني ٧: ١٩٨، والاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته.
(٨) الأوسط ٢: ١٤١ أ، والمغني ٦: ٣٩١، ومراتب الإجماع ٥٦.

<<  <   >  >>