للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١).

٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه (٢).

٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ (٣).

٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ (٤).

٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزئ (٥).

٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا (٦).

٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف (٧).

٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٨).

٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا (٩). (١٣/ أ)


(١) الإشراف ٢: ٧٦ ب، والإقناع ٤٥ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٧٧ أ، والمغني ٨: ٥٨٤, ٥٨٥.
(٣) الإشراف ٢: ٧٧ ب، والمغني ٨: ٥٩٠، ولا يجزئ؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة، والملك فيها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها.
(٤) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦.
(٥) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦.
(٦) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٨.
(٧) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٣، والمغنني ٨: ٥٩٤.
(٨) الإشراف ٢: ٧٨ ب، والمغني ٨: ٥٩٥.
(٩) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٦١٤.

<<  <   >  >>