للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١).

٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢).

٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣).

٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤).

٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥).

٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦).

٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨).

٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩).

٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).


(١) وهذا بالنسبة للزاني غير المحصن، والإشراف ٢: ٢٩٤ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦.
(٤) الإشراف ٢: ٢٥٠ أ, والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٢.
(٥) الإشراف ٢: ٢٥٠ أب، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٣٨.
(٦) الإشراف ٢: ٢٥٢، وتفسير القرطبي ١٢: ١٦١.
(٧) هو، محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة ١٣٥ هـ، لازم أبا حنيفة ثم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وله مصنفات، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ، الانتقاء ١٧٣ - ١٧٥.
(٨) الإشراف ٢: ٢٥٤ أ، والإقناع ٤٩ أ.
(٩) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، والإقناع ٤٩ أ.
(١٠) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، ويضرب مثلا بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته.

<<  <   >  >>