للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١).

٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢).

٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣).

٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).


(١) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، وفي الأصل: "الشهود إذا شهدوا .. ".
(٢) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٨٦.
(٣) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والمغني ١٠: ٢٧٩.
(٤) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والإقناع ٤٧ ب.

<<  <   >  >>