للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦١ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (١).

٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (٢).

٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (٣).

٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (٤).

٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (٥).

٥٦٦ - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (٦).


(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٧، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.
(٢) الإشراف ٢: ١٨٤ ب، والمغني ٧: ٢٩٢، والإقناع ٥٧ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٨٤ أ، والمغني ٧: ٢٩٢، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٨٤، والإقناع ٢٤ ب.
(٥) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.
(٦) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.

<<  <   >  >>