للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).

٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢).

٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣).

٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤).

٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).


(١) الإشراف ٢: ٢٩٣ أ، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٤، والمغني ٩: ٥٥٦.
(٢) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.
(٣) الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والإقناع ٥٤ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٢٩٥ أ، والإقناع ٥٤ ب.

<<  <   >  >>