(١) ذكر المصنف في "التمهيد" بعضها، وذكرها ابن القيّم في "زاد المعاد" (١/ ٤٥١ - ٤٥٣)، فمنها: • أنّه أخذ بالمباح في ذلك، إذ للمسافر أن يقصر وأن يتمّ، كما كان له أن يصوم وأن يفطر. • أنّه إنّما أتمّ في السفر لأنّه كان له في تلك المنازل أهل ومال. • إنّما أتمّها خوفًا من أن يتّخذها الأعراب سنة، ويعتقدوا أنّ فرض الصلاة ركعتين مطلقًا. • أنّه أزمع أن يعتمر بعد الحجّ أي: نوى الإقامة بعد الحجّ. (٢) أخرجه البخاري في [كتاب تقصير الصلاة (١٠٨٤) باب الصلاة بمنى]، وكذا في [الحجّ (١٦٥٧) باب الصلاة بمنى]، وأخرجه مسلم في [صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٥) باب قصر الصلاة بمنى]، وأخرجه أبو داود في [المناسك (١٩٦٠) باب الصلاة بمنى، وزاد: "قال الأعمش: فحدّثني معاوية بن قرّة عن أشياخه: أنّ عبد الله صلّى أربعًا، قال: فقيل له: عبت عثمان، ثمّ صلّيت أربعًا؟ ! قال: الخلاف شرّ". قال الألباني: "صحيح"، كما في "صحيح أبي داود" ورقمه (١٧٢٦).