للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا كان هذا صفةُ صلاةِ شدّةِ الخوف، وإن كانوا يستقبلون بالعدوّ والعدد قليل، يقوم بكلّ طائفة منه مَن يليها ولم يُحِطِ العدوُّ بهم؛ صَلَّوا صلاة غير شدّة الخوف، قال: ولا بأس في شدّة الخوف بالطعنة والضربة الخفيفة، وإن تابع الطعن أو الضرب، لم تُجْزِهِ صلاتُه" (١)، هذا كلّه قول الشافعي.

وقال الثوري: إذا كنتَ خائفًا وكنتَ راكبًا أو قائمًا أو (ماشيًا) (٢) أو حيث كان وجهك، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند المسايفة كقول مالك وسائر الفقهاء، وذلك متقارب كلّه لا يختلف معناه، إلاّ الأوزاعي؛ فإنّه أجاز للطالب أن يصلّي راكبًا على ظهره، ورواه عن شرحبيل بن حسنة، والفقهاء على خلافه في ذلك، وظاهر القرآن لا يُطلِق الصلاة راكبًا وراجلاً إلاّ مع شدّة الخوف، وكذلك السُّنَّة (٣).


(١) المصدر نفسه (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) مع اختلاف في الألفاظ وتركيب الجمل فيه.
(٢) في الأصل: "ماش"، والصواب - إن شاء الله - ما أثبتُّ.
(٣) انظر لهذا: "روضة الطالبين" (٢/ ٦٠)، "روض الطالب" (٢/ ٢٧٣)، "كشاف القناع" (٢/ ١٨)، "المغني" (٣/ ٣١٦)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٢٤٤)، وانظر: "التمهيد" (١٥/ ٢٨١ - ٢٨٣)، و"الاستذكار" (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
قال ابن الملقّن في "الإعلام" (٣٥١ - ٣٥٢): "جاءت صلاة الخوف عن النبى - صلى الله عليه وسلم - على ستة عشر نوعًا، وهي مفصّلة في "صحيح مسلم" بعضها، وبعضها في "سنن أبي داود"، واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخل، وذات الرقاع، وعسفان، وذكر الحاكم في "مستدركه" منها ثمانية أنواع، وذكر ابن حبّان في "صحيحه" منها تسعة، وصحّح ابن حزم في صفتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر وجها، وذكر ابن القصّار المالكي عشرة، وذكر القرطبي في "شرح مختصر مسلم" عشرة أحاديث منها، وتكلّم عليها ... وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلّا حديثًا صحيحًا، واختار حديث سهل بن أبي حَثْمة". =

<<  <   >  >>