للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، أو إحلال بضع حرام، أو إرقاق حر، أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل، أو أكل ربا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حد، أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود» (١).

ويدل على تحريم هذا الصلح جملة من الأدلة، منها:

١ - قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، فقد أمر الله أن يكون الصلح بالعدل لا بالجور، وأمر بالقسط في ذلك، وأخبر عن محبته للمقسطين العادلين في أحكامهم.

٢ - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، وعمرو بن عوف المزني (٢) أن رسول الله قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» (٣).


(١) إعلام الموقعين (١/ ١٠٩).
(٢) هو صاحب رسول الله ، عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة - بكسر أوله ومهملة- بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية، انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ١٧٣)، وتقريب التهذيب (١/ ٧٤٢).
(٣) أخرجه من حديث أبى هريرة: أبو داود في سننه (٣/ ٣٠٤) ح (٣٥٩٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠١) ح (٧١٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٤) ح (١١١٣٢).
وأخرجه من حديث عمرو بن عوف المزني: الترمذى في جامعه (٣/ ٦٢٦) ح (١٣٥٢) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في سننه (٢/ ٧٨٨) ح (٢٣٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٥) ح (١١١٣٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠١) ح (٧١٣٨)، والحديث صحح إسناده: الترمذي، والحاكم، والألباني في صحيح الترمذي (٢/ ٤١) ح (١٠٨٩).

<<  <   >  >>