للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلة، فلا يجوز أن يَنْصِبَ (نَعَمًا) من أجل أن (تحوُونه) صِفةٌ، ولو كان غير صِفةٍ لَجازَ النصبُ، وكذلك: (مَأتَمٌ تَبْعَثونَهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>