للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا بابُ الترخيم

قال: واعلم أن الترخيمَ لا يكون في مضاف إليه.

قال أبو بكر: لا يجوز أن يُرخَّم المضاف إليه، لأنك لا تُرَخِّم اسمًا قبل آخره وتمامِه، فإذا أتْمَمْتَه بالإضافة لم يجز ترخيمُ المضاف إليه لأنه غير منادى.

<<  <  ج: ص:  >  >>