للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* وفيه جواز الشفاعة فيما يعتقد الشافع جوازه , وتنبيه الصغير للكبير عَلى ما يظن أنَّه ذهل عنه، ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلَى مفسدة.

* وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب، وأن الإسرار بالنصيحة أولَى من الإعلان، كما تقدمت الإشارة إليه أن في كتاب الزكاة: "فقمت فساررته"، وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة.

* وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، وأن لا عتب عَلى الشافع إذا رُدَّت شفاعته لذلك.

* وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال، كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة، وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالَى.

قوله: (إنِّي لأعطي الرَّجل) حذف المفعول الثاني للتعميم؛ أي: أيَّ عطاء كَانَ.

قوله: (أعجب إليَّ) في رواية الكُشميهني: "أحب"، وكذا لأكثر الرواة، ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله: "أحب إليَّ منه": "وما أعطيه إلَّا مَخافة أن يكبه الله" .. إلى آخره، ولأبي داود من طريق معمر: "إنِّي أعطي رجالًا وأدع من هو أَحَب إليَّ منهم، لا أعطيه شيئًا مخافة أن يكبوا في النَّار عَلى وجوههم" (١).

قوله: (أن يَكُبه) هو بفتح أوله وضم الكاف، يقال: أكب الرَّجل: إذا أطرق، وكبه غيره: إذا قلبه، وهذا عَلى خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة، وهذا زيدت عليه الهمزة فقُصِر، وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال: أكب الرَّجل: إذا كَانَ فعله غير واقع عَلى أحد، فإذا وقع الفعل قُلْتُ: كبه وكببته (٢)، وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها: أَنْسَل ريش الطائر وَنَسَلْته، وأنزَفت البئر وَنَزفْتها، وحكى ابن الأعرابي في المتعدي: كبه وأكبه معًا، والله أعلم.


(١) "سنن أبي داود" (كتاب السنة، باب: الدليل عَلى زيادة الإيمان ونقصانه) برقم (٤٦٨٣).
(٢) "صحيح البُخَارِيّ" (كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}) بعد الحديث رقم (١٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>