للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يونس بن مُحَمَّد، عن فُلَيْح ولفظه: "أين السائل" (١). ولَم يشك.

قَوْلُهُ: (إِذَا وسِّد) أي: أُسْنِدَ، وأصله من الوِسَادة، وَكَانَ من شأن الأمير عندهم إِذَا جلس أن تثنى تَحته وسادة، فقوله: "وسِّد" أي: جعل له غير أهله وسادًا، فتكون: "إلَى" بِمعنى اللام، وأتى بها لتدل عَلى تضمن معنى أُسند، ولفظ مُحَمَّد بن سنان في الرقاق: "إِذَا أُسند"، وكذا رَوَاهُ يونس بن مُحَمَّد وغيره عن فُلَيح (٢).

ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم: أن إسناد الأمر إلَى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، ومقتضاه: أن العلم مادام قائمًا ففي الأمر فسحة، وسيأتي بقية الكلام عَلى هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله.


(١) أخرجه الإمام أحْمَد في "مسنده" (٢/ ٣٦١) عن يونس، عن فليح، وابن حبان في "صحيحه" (كتاب العلم، باب: ذكر الخبر الدال عَلى إباحة إعفاء المسئول عن العلم. . .) برقم (١٠٤) عن عُثْمَان بن عمر، عن فليح.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" (كتاب آداب القاضي، باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقًا. .) (١٠/ ١١٨) من طريق سريج بن النعمان عن فليح.
هذا؛ وقد أخرجه أحْمَد في "مسنده" (٢/ ٣٦١) عن يونس وسريج معًا ولكن بلفظ: "توسد"، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>