للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه وللترمذي والحاكم في المستدرك: "حَتَّى تُعقل عنه" (١). ووهم الحاكم في استدراكه وفِي دعواه أن البُخَاريّ لَم يخرجه.

وَقَالَ الترمِذيّ: حسن صحيح غريب، إنَّما نعرفه من حديث عبد الله بن المُثَنَّى. انتهى.

وعبد الله بن المُثَنَّى ممَّن تفرد البُخَاريّ بإخراج حديثه دون مُسْلِم، وقد وثقه العِجْلي والترمذي، وَقَالَ أبو زُرعة وأبو حاتم: صالح، وَقَالَ ابن أبي خَيْثَمة عن ابن مَعِين: ليس بشيء، وَقَالَ النَّسائي: ليس بالقوي.

قُلْت: لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البُخَاريّ حيث يُخَرِّج لبعض من فيه مقال لا يُخَرِّجُ شيئًا ممَّا أنكر عليه.

وقول ابن معين: ليس بشيء، أراد به في حديث بعينه سئل عنه، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه.

وفِي الجملة فالرجل إِذَا ثبتت عدالته لَم يقبل فيه الجرح إلَّا إِذَا كَانَ مفسَّرًا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا، وقد قَالَ ابن حِبَّان لما ذكره في "الثقات": ربما أخطأ.

والذِي أنكر عليه إنّما هو من روايته عن غير عمه ثُمامة، وَالبُخَاريّ إنَّما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره، ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره.

وَقَالَ ابن المنير: نبه البُخَاريّ بهذه الترجمة عَلى الرد عَلى من كره إعادة الحديث، وأنكر عَلى الطالب الاستعادة وعَدَّه من البلادة، قَالَ: والحق أن هذا يَختلف باختلاف القرائح، فلا عيب عَلى المستفيد الَّذِي لا يحفظ من مرة إِذَا استعاد، ولا عذر للمفيد إِذَا لَم يُعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء؛ لأن الشروع ملزم.

وَقَالَ ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الإعذار والبيان.


(١) أخرجه التّرمِذيّ في "السنن" (كتاب المناقب، باب: في كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) برقم (٣٦٤٠)، والحاكم في "المستدرك" (كتاب الأدب، باب: كَانَ النَّبِيّ إذَا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا) (٤/ ٢٧٣)، ولكن بلفظ: "لتعقل عنه" عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>