للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الجنائز: "إلَّا كن لَها" (١)، أي: الأنفس التِي تقدم، وله في الاعتصام: "إِلَّا كانوا" (٢)، أي: الأولاد.

قَوْلُهُ: (فقالت امرأة) هِيَ أم سُليم، وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز.

قَوْلُهُ (واثنين) ولكريمة: "واثنتين"، بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف عَلى "ثلاثة"، ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد.


(١) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الجنائز، باب: فضل من مات له ولد فاحتسب) برقم (١٢٤٩). ولكن وقع فيه: "من الولد كانوا حجابًا". وفِي رواية: "من الولد كانوا لَها حجابًا"، وفِي رواية ثالثة: "من الولد كن حجابًا".
(٢) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة، باب: تعليم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمته) برقم (٧٣١٠) ولكن وقع فيه: "إلَّا كَانَ لَها".
أمّا اللفظ المذكور فهو لفظ مُسْلِم "صحيح مُسْلِم" (كتاب البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه) برقم (٢٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>